responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 30
فصل [فيما سن له الاغتسال]
يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
1 - صلاة الجمعة.
2 - وصلاة العيدين.
3 - وللإحرام.
4 - وللحاج في عرفة بعد الزوال.

فصل [فيمن يندب له الاغتسال]
ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا:
1 - لمن أسلم طاهرا.
2 - ولمن بلغ بالسن.
3 - ولمن أفاق من جنون.
4 - وعند حجامة.
5 - وغسل ميت.
6 - وفي ليلة براءة.
7 - وليلة القدر إذا رآها.
8 - ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
9 - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر.
10 - وعند دخول مكة لطواف الزيارة.
11-[و] لطواف الزيارة.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست